العلامة الحلي

203

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا تقع بين السجدتين ) " ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " لا تقع بين السجدتين " ( 2 ) والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادق عليه السلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين " ( 3 ) . وللشافعي قول آخر باستحبابه ( 4 ) لأن طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنة ( 5 ) . قال طاوس : رأيت العبادلة - ابن عمر ، وابن الزبير ، وابن العباس - يقعون بين السجدتين ( 6 ) . والأصح الأول ، لأن أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام في ( عشرة ) ( 7 ) من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا ، فصدقه كلهم ( 8 ) . مسألة 274 : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ، وبالجملة عند كل تكبيرة ، وبه قال ابن المنذر ( 9 ) ، وقال : هذا باب ( أغفله ) ( 10 ) كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد

--> ( 1 ) سنن الترمذي 2 : 72 / 282 ، سنن ابن ماجة 1 : 289 / 894 ، سنن البيهقي 2 : 120 . ( 2 ) الكافي 3 : 336 / 3 ، التهذيب 2 : 301 / 1213 ، الإستبصار 1 : 327 / 1225 . ( 3 ) التهذيب 2 : 301 / 1212 ، الإستبصار 1 : 327 / 1226 . ( 4 ) المجموع 3 : 438 - 439 ، مغني المحتاج 1 : 154 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 380 - 381 / 536 ، سنن الترمذي 2 : 73 / 283 ، سنن أبي داود 1 : 223 / 845 . ( 6 ) المجموع 3 : 438 ، المغني 1 : 599 . ( 7 ) في نسخة ( ش ) : غيره . ( 8 ) سنن الترمذي 2 : 105 - 107 / 304 ، سنن الدارمي 1 : 313 - 314 ، مسند أحمد 5 : 424 ، سنن البيهقي 2 : 118 . ( 9 ) المجموع 3 : 446 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 - 85 . ( 10 ) وفي نسخة ( م ) : أغلقه .